على غضنفرى

77

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

اليتيم متى يجوز امره ؟ فقال : حين يبلغ اشدّه ، قلت وما اشدّه ؟ قال : الاحتلام . قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة لا يحتلم ، أو أقل أو أكثر ، قال : إذا بلغ ثلاث عشر سنة كتب له الحسن ، وكتب عليه السّيّئ ، وجاز امره الّا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً » . « 1 » 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن سماعه ، عن بيّاع الّلؤلؤ ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن ابيعبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب » . « 2 » فانّ سلسلة سند هذه الرواية موثقون ودلالته على انّ البلوغ يحصل في الثالثة عشر واضحة . 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن بنت الياس ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات وكتب له الحسنات ، وجاز له كلّ شئ الّا ان يكون ضعيفاً أو سفيهاً » . « 3 » فانّ هذه الرواية من حيث السند موثقة ، وقد وثقها صاحب‌الرياض والشيخ الأعظم ، عليهما رحمةاللَّه ، قال الشيخ الأعظم : انّ بعض الفقهاء اعتبرها صحيحة وبعض اعتبرها حسنه . وصاحب‌المدارك وصاحب الجواهر عليهماالرحمة ، اعتبراها صحيحة . ودلالة الرواية أيضاً واضحة على اعتبار الثالثة عشر سنة ، والتعبير ب ( دخل في الأربع عشرة ) يوضح هذا المعنى وهو اعتبار اكمال الثالثة عشر واتمامها .

--> ( 1 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 ، والمجلد الرابع عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 37 ، الحديث 2 ( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 12 ( 3 ) - المصدر ، الحديث 11 وكتاب الخصال ، المجلد الثاني ، الصفحة 495 ، الحديث 4 ، باختلاف في سنده ومتنه